التعريفات العلمية للحافظ ابن حجر من خلال فتح الباري



بسم الله الرحمن الرحيم




التعريفات العلمية
للحافظ ابن حجر من خلال
 فتح الباري

(طبعة دار الفكر)


جمعها لنفسه
أبو عبد الله طارق بن عبد الرحمن
الحمودي الأثري التطواني.

ـ الإجارة
بكسر أوله على المشهور وحكي ضمها ، وهي لغة الإثابة يقال آجرته بالمد إذا أثبته، واصطلاحا تمليك  منفعة رقبة بعوض. (5/197)
ـ البيع
نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر
ـ التحفيل
 بالمهملة والفاء التجميع قال أبو عبيد : سميت بذلك لأن اللبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كثرته فقد حفلته، تقول: ضرع حافل أي عظيم ، واحتفل القوم إذا كر جمعهم ومنه سمي المحفل. (5/98)
ـ الحكرة
 بضم المهملة وسكون الكاف : حبس السلع عن البيع هذا مقتضى اللغة. (5/80)
ـ الحوالة
 بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحؤول، تقول : حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. (5/228)
ـ الخيار
بكسر الخاء من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو خياران: خيار المجلس وخيار الشرط، وزاد بعضهم خيار النقيصة ، وهو مندرج في الشرط فلا يزاد عليه.
 ـ الربا
مقصور وحكي مده وهو شاذ وهو من ربا يربو فيكتب بالألف ، ولكن قد وقع في خط المصحف بالواو، وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالىاهتزت وربت وإما في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل هو الحقيقة فيهما، وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني، وزاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية ، ويطلق الربا على كل بيع محرم.
ـ السلم
 بفتحتين السلف وزنا ومعنى وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، وقيل السلف تقديم رأس المال والسلم تسليمه في المجلس، فالسلف شرعا: بيع موصوف في الذمة، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر لأنه ليس داخلا في حقيقته. (5/182)
ـ السوم
 بفتح المهملة وسكون الواو أي ذكر قدر معين للثمن. (5/52)
ـ الشفعة
 بضم المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها ، وهي مأخوذة لغة من الشفع وهو الزوج، وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة، وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى.(5/192)
ـ الضريبة
 بفتح المعجمة، فعيلة بمعنى مفعولة: ما يقدره السيد على عبده كل يوم، وضرائب جمعها، ويقال لها خراج وغلة بالغين المعجمة وأجر. (5/220)
ـ العرايا
 جمع عرية وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، كان العرب في الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة. (5/134)
ـ القطائع
 جمع قطيعة تقول قطعته أرضا جعلتها له قطيعة، والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات، فيختص به ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. (5/323)
ـ اللقطة
  الشيء الذي يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور وعند أهل اللغة والمحدثين وقال عياض: لا يجوز غيره وقال الزمخشري في الفائق: اللقطة بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهري هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال بن برى التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس وفيها لغتان أيضا لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحها وقد نظم الأربعة بن مالك حيث قال:
لقاطة ولُقْطة ولُقَطة         ولَقْطة ما لاقط قد لقطه
ووجه بعض المتأخرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة وذلك لمعنى فيها اختصت به وهو أن كل من يراها يميل لأخذها فسميت باسم الفاعل لذلك (5/361)
ـ المخاضرة
 بالحاء والضاد المعجمتين وهي مفاعلة من الخضرة، والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.(5/152)
ـ المزابنة
 بالزاي والموحدة والنون، مفاعلة من الزبن بفتح الزاي وسكون الموحدة وهو الدفع الشديد، وسميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل للبيع المخصوص المزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه. أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. (5/126)
ـ المزارعة
العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك والمخابرة مثلها لكن البذر من العامل (5/278)
ـ المفلس
 شرعا من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس،لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب. (5/343)
ـ الملامسة
لمس الثوب لا ينظر إليه.(5/95)
ـ المنابذة
 أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما عن غير نظر ولا تراض. (5/95)
ـ النجش
 بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك . وقال ابن قتيبة : النجش الختل والخديعة، ومن ثم قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له. (5/90)
ـ الوكالة
 بفتح الواو وقد تكسر التفويض والحفظ، تقول : وكلت فلانا إذا استحفظته ووكلت الأمر إليه بالتخفيف إذا فوضته إليه وفي الشرع إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيدا. (5/246)
ـ المظالم
جمع مظلمة، مصدر ظلم يظلم، واسم لما أخذ بغير حق، والظلم وضع الشيء في غير موضعه.(5/383)
ـ الغصب
 أخذ حق الغير بغير حق. (5/383)
ـ الشركة
 بفتح المعجمة وكسر الراء، وبكسر أوله وسكون الراء، وقد تحذف الهاء، وقد يفتح أوله مع ذلك فتلك أربع لغات. وهي شرعا: ما يحدث بالاختيار بين اثنين فصاعدا من الاختلاط لتحصيل الربح، وقد تحصل بغير قصد كالإرث.(5/425).
ـ الرهن
 بفتح أوله وسكون الهاء، في اللغة الاحتباس من قولهم : رهن الشيء إذا دام وثبت ، ومنه { كل نفس بما كسبت رهينة) . وفي الشرع : جعل مال وثيقة على دين، ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول باسم المصدر، وأما الرهن بضمتين فالجمع، ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب وقرئ بهما
ـ العتق
 بكسر المهملة إزالة الملك، يقال عتق عتقا بكسر أوله ويفتح وعتاقا وعتاقة، قال الأزهري : وهو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق، وعتق الفرخ إذا طار، لأن الرقيق يتخلص بالعتق ويذهب حيث يشاء. (5/446)
ـ الكتابة
اختلف في تعريف الكتابة وأحسنه: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة. (5/493)
ـ الهبة
بكسر الهاء وتخفيف الباء الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على   أنواع    الإبراء  وهو هبة الدين ممن هو عليه والصدقة وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة والهدية وهو ما يكرم به الموهوب له ومن خصها بالحياة أخرج الوصية وهي تكون أيضا بالأنواع الثلاثة وتطلق الهبة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل وعليه ينطبق قول من عرف الهبة بأنها تمليك بلا عوض. (5/509)
ـ الشهادة
 مصدر شهد يشهد، قال الجوهري : الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة المعاينة، مأخوذة من الشهود أي الحضور، لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل مأخوذ من الإعلام.
ـ الصلح
 أقسام : صلح المسلم مع الكافر والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئة الباغية والعادلة والصلح بين المتعاضبين كالزوجين والصلح في الجراح كالعفو على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة إما في الأملاك أو في المشتركات كالشوارع وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع. (5/636)
ـ الشرط
 بفتح أوله وسكون الراء هو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب. (5/655)
ـ العقيقة
 بفتح العين المهملة وهو اسم لما يذبح عن المولود واختلف في اشتقاقها فقال أبو عبيد والأصمعي  : أصلها الشعر الذي يخرج على رأس  المولود، وتبعه الزمخشري وغيره، وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، وعن أحمد أنها مأخوذة من العق وهو الشق والقطع، ورجحه ابن عبد البر وطائفة. قال الخطابي: العقيقة اسم الشاة المذبوحة عن الولد، سميت بذلك لأنها تعق مذابحها، إي تشق وتقطع قال: وقيل: هي الشعر الذي يحلق، وقال ابن فارس : الشاة التي تذبح والشعر كل منهما يسمى عقيقة، يقال: عق يعق إذا حلق عن ابنه عقيقته وذبح للمساكين شاة. وقال القزاز: أصل العق الشق، فكأنها قيل لها عقيقة بمعنى معقوقة ،وسمي شعر المولود عقيقة باسم ما يعق عنه، وقيل باسم المكان الذي انعق عنه فيه، وكل مولود من البهائم فشعره عقيقة، فإذا سقط وبر البعير ذهب عقه، ويقال: أعقت الحامل نبتت عقيقة ولدها. (11/3)
ـ التحنيك
 مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي وذلك حنكه به ، يصنع ذلك بالصبي ليتمرن على الأكل ويقوى عليه، وينبغي عند التحنيك أن يفتح فاه حتى ينزل جوفه .(11/5)
ـ  الفرع
 بفتح الفاء والراء بعدها مهملة ،ووقع في المحكم أن الفرع أول نتاج الإبل والغنم، كان أهل الجاهلية يذبحوه لأصنامهم، والفرع ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما تمناه صاحبها ذبحوه، وكذلك إذا بلغت الإبل مائة يعتر منها بعيرا كل عام ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته ، والفرع أيضا طعام يصنع لنتاج الإبل كالخرس للولادة.(11/15)
ـ العتيرة
 بفتح المهملة وكسر المثناة بوزن عظيمة قال القزاز: سميت عتيرة بما يفعل من الذبح، وهو العتر فهي فعيلة بمعنى مفعولة. (11/15)
ـ الجلاهقة
 بضم الجيم وتشديد اللام وكسر الهاء بعدها قاف هي البندقة بالفارسية والجمع جلاهق. (11/26)
ـ البندقة
 تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها. (11/26).
ـ الأوداج
 جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم وهو العرق الذي في الأخدع، وهما عرقان متقابلان. (11/71)
ـ المثلة
 بضم الميم وسكون المثلثة هي قطع أطراف الحيوان بعضها وهو حي، يقال : مثلت به أمثل بالتشديد للمبالغة. (11/74)
ـ المجثمة
 بالجيم والمثلثة المفتوحة التي تربط وتجعل غرضا للرمي (11/74)
ـ المصبورة (أنظر المجثمة)
ـ النهبى
بضم النون وسكون الهاء ثم بالموحدة مقصور، أي أخذ مال المسلم قهرا جهرا، ومنه أخذ مال الغنيمة قبل القسمة اختطافا بغير تسوية. (11/76)
ـ الأضاحي
 جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد والجمع ضحايا وهي أضحاة والجمع أضحى وبه سمي يوم الأضحى وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه. (11/115)
ـ الكبش
 فحل الضأن في أي سن كان واختلف في ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع (11/123)
ـ المخيلة
بوزن  عظيمة وهي بمعنى الخيلاء وهو التكبر وقال بن التين هي بوزن مفعلة من اختال إذا تكبر قال والخيلاء بضم أوله وقد يكسر ممدودا التكبر وقال الراغب الخيلاء التكبر ينشأ عن فضيلة يترآها الإنسان من نفسه والتخيل تصوير خيال الشيء في النفس. (11/424).
ـ التشمر
 بالثياب بالشين المعجمة وتشديد الميم رفع أسفل الثوب (11/427)
ـ اشتمال الصماء هو بالصاد المهملة والمد قال أهل اللغة هو إن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده . قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
ـ  الاحتباء
أن يقعد على إليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب(/ ) تارة يكون باليدين وتارة بثوب
ـ الوضوء
 بالضم هو الفعل وبالفتح الماء الذي يتوضأ به على المشهور فيهما وحكى في كل منهما الأمران وهو مشتق من الوضاءة  وسمي ذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا (1/313)
ـ الخبث
 بضم  المعجمة والموحدة ،قال الخطابي أنه لا يجوز غيره، وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككتب وكتب، قال النووي: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر، والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، ذكران الشياطين وإناثهم قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما ويقال: الخبث أي بإسكان الموحدة فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه وإن كانت بمعنى المفرد فمعناه كما قال بن الأعرابي: المكروه قال: فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الملل فهو الكفر ،وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. (1/328)
ـ المضمضة
 في الوضوء ،أصل المضمضة  في اللغة التحريك ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس، ثم اشتهر    استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه، وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه.(1/358)
ـ  السبتية
 بكسر  المهملة وسكون الموحدة بعدها مثناة منسوبة إلى السبت،قال أبو عبيد: هي المدبوغة ونقل عن الأصمعي وعن أبي عمرو الشيباني زاد الشيباني بالقرظ قال وزعم بعض الناس أنها التي حلق عنها الشعر قلت أشار بذلك إلى مالك نقله بن وهب عنه ووافقه وكأنه مأخوذ من لفظ السبت لأن معناه القطع وأيد ذلك جواب بن عمر المذكور في الباب وقد وافق الأصمعي الخليل وقالوا قيل لها سبتية لأنها تسبتت بالدباغ أي لانت قال أبو عبيد كانوا في الجاهلية لا يلبس النعال المدبوغة إلا أهل السعة واستشهد لذلك بشعر.(1/361)
ـ السواك
 هو بكسر السين على الأفصح ويطلق على الآلة وعلى الفعل. (1/472)
ـ الغسل وهو بضم الغين اسم للاغتسال وقيل إذا أريد به الماء فهو مضموم فيجوز فيه الضم والفتح حكاه بن سيده وغيره بالفتح والاغتسال بالضم وقيل الغسل بالفتح فعل المغتسل وبالضم الماء الذي يغتسل به وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان وحقيقة الغسل جريان  الماء على الأعضاء واختلف في وجوب الدلك فلم يوجبه الأكثر ونقل عن مالك والمزني وجوبه (1/479) .
ـ المذي
 في المذي لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء، ثم بكسر الذال وتشديد الياء، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد لا يحس بخروجه. (1/505)
ـ ختان الرجل والمرأة، الختن قطع جلدة كمرته، وخفاض المرأة ، والخفض قطع جليدة في أعلى فرجها تشيه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة. (1/525).
ـ الحيض
 أصله السيلان، وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. (1/531)
ـ الاستحاضة
 جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل بعين مهملة وذال معجمة. (1/543)
ـ التيمم
في اللغة  القصد قال امرؤ القيس:
تيممتها من أذرعات وأهلها       بيثرب أدنى دارها نظر عالي
 أي قصدتها وفي الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها وقال بن السكيت: قوله فتيمموا صعيدا أي اقصدوا الصعيد ثم كثر استعمالهم حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب أهـ فعلى هذا هو مجاز لغوي وعلى الأول هو حقيقة شرعية. (1/574)
ـ المواقيت
 جمع ميقات وهو مفعال من الوقت، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان. (2/182)
ـ الأذان
 لغة الإعلام، قال الله تعالى :{وأذان من الله ورسوله}. واشتقاقه من الأذن بفتحتين وهو الاستماع ، وشرعا الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة.(2/277)
ـ النكاح
 في اللغة الضم والتداخل، وتجوز من قال أنه الضم ،وقال الفراء:النكح بضم ثم سكون اسم الفرج ويجوز كسر أوله، وكثر استعماله في الوطء وسمي به العقد لكونه سببه. قال أبو القاسم الزجاجي: هو حقيقة فيهما. وقال الفارسي: إذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان، فالمراد العقد، وإذا قالوا نكح زوجته فالمراد الوطء. وقال آخرون: أصله لزوم شيء لشيء مستعليا عليه، ويكون في المحسوسات، وفي المعاني قالوا: نكح المطر الأرض ، ونكح النعاس عينه، ونكحت القمح في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكحت الحصاة أخفاف الإبل وفي الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد حتى قيل أنه لم يرد في القرآن إلا للعقد، ولا يرد مثل قوله:{ حتى تنكح زوجا غيره} لأن شرط الوطء في التحليل إنما ثبت بالسنة، وإلا فالعقد لا بد منه، لأن قوله :{حتى تنكح ) معناه :حتى تتزوج أي بعقد عليها، ومفهومه أن ذلك كاف بمجرده،لكن بينت السنة أن لا عبرة بمفهوم الغاية، بل لا بد بعد العقد من ذوق العسيلة، كما أنه لا بد بعد ذلك من التطليق ثم العدة، نعم أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج، إلا في قوله تعالى :{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} فإن المراد به الحلم والله أعلم . وفي وجه للشافعية كقول الحنفية أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وقيل : مقول بالاشتراك على كل منهما، وبه جزم الزجاجي، وهذا الذي يترجح في نظري إن كان أكثر ما يستعمل في العقد. ورجح بعضهم الأول بأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباح ذكره، فيبعد أن يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفظعه لما لا يستفظعه، فدل على أنه في الأصل للعقد، وهذا يتوقف على تسليم المدعي أنها كلها كنايات، وقد جمع اسم النكاح ابن القطاع فزادت على الألف. (10/129)
ـ الطلاق
 في اللغة حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، وفلان طلق اليد بالخير أي كثير البذل، وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي، قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره، وطلقت المرأة بفتح اللام وبفتحها أيضا ،وهو أفصح، وطلقت أيضا بضم أوله وكسر اللام الثقيلة، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما بضم اللام، والمصدر في الولادة طلقا ساكنة اللام فهي طالق فيهما. (10/435)
ـ العروض
 بضم العين والراء المهملتين جمع عرض بفتح أوله وسكون ثانيه والضاد معجمة: ما يقابل النقد.(10/271)
ـ التبتل
  الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة وأما المأمور به في قوله تعالى {وتبتل إليه تبتيلا} فقد فسره مجاهد فقال: أخلص له إخلاصا . وهو تفسير معنى وإلا فأصل التبتل الانقطاع، والمعنى انقطع إليه انقطاعا، لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك، ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة، وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف.(10/147)
ـ الخصاء
 هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما . (10/147)
ـ السراري
 جمع سرية، بضم السين وكسر الراء الثقيلة ثم تحتانية ثقيلة، وقد تكسر السين أيضا، سميت بذلك لأنها معتقة من التسرر، وأصله من السر، وهو من أسماء الجماع، ويقال له الاستسرار أيضا ،أو أطلق عليها ذلك لأنها في الغالب يكتم أمرها عن الزوجة. (10/158).
ـ الأكفاء
 جمع كفء، بضم أوله وسكون الفاء بعدها همزة: المثل والنظير. (10/165).
ـ الظهار
 بكسر المعجمة هو قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي، وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا، فشبهت الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل. (10/542)
ـ اللعان
 هو مأخوذ من اللعن لأن الملاعن يقول لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين واختير لفظ اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به في الآية وهو أيضا يبدأ به وله أن يرجع عنه فيسقط عن المرأة بغير عكس وقيل سمي لعانا لأن اللعن الطرد والابعاد وهو مشترك بينهما وإنما خصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف وأن كانت هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث بالحق والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فتنتشر المحرمية وتثبت الولاية أو الميراث لمن لا يستحقهما واللعان والالتعان والملاعنة بمعنى ويقال تلاعنا والتعنا ولاعن الحاكم بينهما والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة لوقوعه غالبا من الجانبين. (10/551).
ـ الوصايا
جمع وصية  كالهدايا وتطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو غيره من عهد ونجوه فتكون وهو الإيصاء وتكون بمعنى المفعول وهو الاسم، وفي الشرع عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت وقد يصحبه التبرع قال الأزهري: الوصية من وصيت الشيء بالتخفيف أوصيه إذا وصلته، وسميت لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته ويقال وصية بالتشديد ووصايا بالتخفيف بغير همز، وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات. (6/3)
ـ الجهاد
 بكسر الجيم أصله لغة المشقة يقال جهدت جهادا بلغت المشقة وشرعا بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق أيضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب. (6/77)
ـ الخمس
 بضم المعجمة والميم ما يؤخذ من الغنيمة ،والجمهور على أن ابتداء فرض الخمس كان بقوله تعالى:{ واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول}  الآية وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر في الآية. (6/318)
ـ الجزية
 من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام أو من الأجزاء لأنها تكفى من توضع عليه في عصمة دمه . (6/392)
ـ الموادعة
  متاركة أهل الحرب مدة معينة لمصلحة.(6/392).
ـ الأضاحي
 جمع أضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها ويجوز حذف الهمزة فتفتح الضاد والجمع ضحايا وهي أضحاة والجمع أضحى وبه سمي يوم الأضحى وهو يذكر ويؤنث وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه (11/115)
ـ اللبة
 بفتح اللام وتشديد الموحدة هي موضع القلادة من الصدر وهي المنحر. (11/72)
ـ الحدود
 جمع حد ، وأصل الحد  ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما وحد الدار ما يميزها وحد الشيء وصفه المحيط به المميز له عن غيره وسميت عقوبة الزاني ونحوه حدا لكونها تمنعه المعاودة أو لكونها مقدرة من الشارع وللإشارة إلى المنع سمى البواب حدادا قال الراغب وتطلق الحدود ويراد بها نفس المعاصي كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وعلى فعل فيه شيء مقدر ومنه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وكأنها لما فصلت بين الحلال والحرام سميت حدودا فمنها ما زجر عن فعله ومنها ما زجر من الزيادة عليه والنقصان منه وأما قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله فهو من الممانعة ويحتمل أن يراد استعمال الحديث إشارة إلى المقاتلة. (14/3)
ـ المحصن
 بفتح الصاد المهملة من الإحصان ويأتي بمعنى العفة والتزويج والإسلام والحرية لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة قال بن القطاع رجل محصن بكسر الصاد على القياس وبفتحها قياس قلت يمكن تخريجه على القياس وهو أن المراد هنا من له زوجة عقد عليها ودخل بها وأصابها بالحق الذي زوجها له أو حمله على التزويج بها ولو كانت نفسه أحصنة أي جعله في حصن من العفة أو منعه من عمل الفاحشة وقال الراغب يقال للمتزوجة محصنة أي أن زوجها أحصنها ويقال امرأة محصن بالكسر إذا تصور حصنها من نفسها وبالفتح إذا تصور حصنها من غيرها ووقع هنا قبل الباب ثم بن بطال كتاب الرجم ولم يقع في الروايات المعتمدة قال بن المنذر اجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ولا الشبه وخالفهم أبي ثور فقال يكون محصنا واحتج بأن النكاح الفاسد يعطي أحكام الصحيح في تقدير المهر ووجوب العدة ولحق الولد وتحريم الربيبة وأجيب بعموم أدرأوا الحدود قال واجمعوا على أنه لا يكون بمجرد العقد محصنا واختلفوا إذا دخل بها وادعى أنه لم يصبها قال حتى تقوم البينة أو يوجد منه إقرار أو يعلم له منها ولد وعن بعض المالكية إذا زنى أحد الزوجين واختلفا في الوطء لم يصدق الزاني ولو لم يمض لهما إلا ليلة، وأما قبل الزنا فلا يكون محصنا ولو أقام معها ما أقام واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه فقال الأكثر نعم وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق لا واختلفوا إذا تزوج كتابية فقال إبراهيم وطاوس والشعبي لا تحصنه وعن الحسن لا تحصنه حتى يطأها في الإسلام أخرجهما بن أبي شيبة وعن جابر بن زيد وابن المسيب محصنه وبه قال عطاء وسعيد بن جبير.(14/75 و76)
وقال : اختلف في إحصان الأمة فقال الأكثر إحصانها التزويج وقيل العتق وعن بن عباس وطائفة إحصانها التزويج ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي واحتج له بأنه تقدم في الآية قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن قال فان كان المراد التزويج كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت وقد أخذ به بن عباس فقال لا حد على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوج وبه قال جماعة من التابعين وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو وجه للشافعية . (14/132)
ـ التعريض
 بعين مهملة وضاد معجمة، قال الراغب : هو كلام له وجهان ظاهر وباطن، فبقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. (14/149)
ـ التعزير
 مصدر عزره، وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع، واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره ومنه (وآمنتم برسلي وعزرتموهم) وكدفعة عن إتيان القبيح ومنه عزره القاضي أي لئلا يعود إلى القبيح ويكون بالقول والفعل بحسب ما يليق به. (14/151)
ـ اللطخ
بفتح اللام والطاء المهملة بعدها خاء معجمة الرمي بالشر، يقال لطخ فلان بكذا أي رمي بشر، ولطخه بكذا مخففا ومثقلا لوثه به.(14/156)
ـ الديات
 بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة وأصلها ودية بفتح الواو وسكون الدال تقول   ودى القتيل  يديه إذا أعطى وليه ديته وهي ما جعل في مقابلة النفس وسمي دية تسمية بالمصدر وفاؤها محذوفة والهاء عوض وفي الأمر د القتيل بدال مكسورة حسب فان وقفت قلت ده.(14/166)
ـ القسامة
 بفتح القاف وتخفيف المهملة وهي مصدر أقسم قسما وقسامة وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعي عليهم الدم وخص القسم على الدم بلفظ القسامة وقال إمام الحرمين القسامة ثم أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون وعند الفقهاء اسم للأيمان. وقال في المحكم القسامة الجماعة يقسمون على شيء أو يشهدون به ويمين القسامة منسوب إليهم ثم أطلقت على الأيمان نفسها(14/220).
ـ العاقلة
 بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الدية   وسميت الدية  عقلا تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول (14/240)
ـ جبار
 بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه كذا أسنده بن وهب عن بن شهاب وعن مالك ما لا دية فيه أخرجه الترمذي وأصله أن العرب تسمي السيل جبارا أي لا شيء فيه وقال بعض أهل العلم :قالوا العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها   (14/250)
ـ الإكراه
 هو إلزام الغير بما لا يريده. (14/321).
ـ الحيل
جمع حيلة وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي (14/341)
ـ التعبير
 خاص بتفسير الرؤيا وهو العبور من ظاهرها إلى باطنها وقيل النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حتى يحصل على فهمه حكاه الأزهري وبالأول جزم الراغب وقال أصله   من العبر  بفتح ثم سكون وهو التجاوز من حال الى حال وخصوا تجاوز الماء بسباحة أو في سفينة أو غيرها بلفظ العبور بضمتين وعبر القوم إذا ماتوا كأنهم جازوا القنطرة من الدنيا الى الآخرة قال الاعتبار والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد الى ليس بمشاهد ويقال عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتها وعبرتها بالتشديد للمبالغة في ذلك وأما الرؤيا فهي ما يراه الشخص في منامة وهي بوزن فعلى وقد تسهل الهمزة وقال الواحدي هي في الأصل مصدر كاليسري فلما جعلت أعطى لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء قال الراغب والرؤية بالهاء إدراك المرء بحاسة البصر وتطلق على ما يدرك بالتخيل نحو أرى أن زيدا مسافر وعلى التفكر النظري نحو إني أرى ما لا ترون وعلى الرأي وهو اعتقاد أحد النقيضين على غلبة الظن انتهى (14/374)
ـ التحنيك
 مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به.
ـ الإحداد
 قال أهل اللغة أصل الإحداد المنع ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الداخل حدا لأنها تردع عن المعصية وقال بن درستويه معنى الإحداد منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها والطمع فيها كما منع الحد المعصية وقال الفراء سمي الحديد حديدا للامتناع به أو لامتناعه على محاولة ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه في الجهات ويروي بالجيم حكاه الخطابي قال يروى بالحاء والجيم وبالحاء أشهر والجيم مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته بالحق المرأة انقطعت عن الزينة وقال أبو حاتم أنكر الأصمعي حَدَّت ولم يعرف إلا أَحَدَّت، وقال الفراء: كان القدماء يؤثرون أحدت، والأخرى أكثر ما في كلام العرب.
ـ الوحي
 لغة الاعلام في خفاء والوحي أيضا الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء وقيل أصله التفهيم وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو إشارة فهو وحي. وشرعا الإعلام بالشرع.وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي الموحي وهو كلام الله المنزل على النبي  (1/15)
ـ الوكس
 بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مهملة النقص   (5/455)
ـ الشطط
 بمعجمة ثم مهملة مكررة والفتح الجور  (5/455)
ـ صابىء
 بموحدة مكسورة ثم تحتانية خفيفة بغير همز ،هو الذي ينتقل من دين إلى دين (8/8)
ـ الغزو
 أصل الغزو القصد ،ومغزى الكلام مقصده والمراد بالمغازي ما وقع من قصد النبي  صلى الله عليه وسلم  الكفار بنفسه أو بجيش من قبله وقصدهم أعم من أن يكون إلى بلادهم أو إلى الأماكن التي حلوها حتى دخل مثل أحد والخندق (8/3)
ـ النفير
بفتح النون وكسر الفاء، أي الخروج إلى قتال الكفار، وأصل النفير مفارقة مكان إلى مكان لأمر حرك ذلك (6/120)
ـ الهجرة
 الترك،والهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره، وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه، وقد وقعت في الإسلام على وجهين،:
الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.
الثاني الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر النبي  بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين.(1/24)
وقال : الهجرة ضربان، هجرة ظاهرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوءوالشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن.(1/78)
ـ  الناموس
 صاحب السر كما جزم به المؤلف (البخاري) في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن المظفر أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والأول الصحيح الذي عليه الجمهور، وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب.(1/38)
ـ الجذع
 بفتح الجيم والذال المعجمة، هو الصغير من البهائم (1/39)
ـ التواتر
 مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا من غير تخلل. (1/41)
ـ الجود
 الكرم…والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي.(1/45)
ـ الترجمان
 المعبر عن لغة بلغة، وهو معرب وقيل عربي (1/50)
ـ كتاب
 مصدر، يقال كتب يكتب كتابة وكتابا، ومادة كتب دالة على الجمع والضم، ومنها الكتيبة والكتابة. (1/67)
ـ الإيمان
 لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن ربه.والإيمان فيما قيل مشتق من الأمن،وفيه نظر لتباين مدلولي الأمن والتصديق.إلا إن لوحظ فيه معنى مجازي،فيقال : أمنه إذا صدقه أي أمنه التكذيب.(1/67)
ـ الزكاة
 في اللغة النماء ، يقال زكا الزرع إذا نما ، وترد أيضا في المال ، وترد أيضا بمعنى التطهير. وشرعاً بالاعتبارين معاً : أما بالأول فلأن إخراجها مسبب للنماء في المال ، أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر ، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات التقاء كالتجارة و الزراعة . ودليل الأول  ما نقص مال من صدقة  ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء إن الله يربي الصدقة. وأما بالثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل ، وتطهير من الذنوب . وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان. وقال ابن العربي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة و المندوبة والنفقة والحق والعفو. وتعريفها في الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي . ثم لها ركن وهو الإخلاص ، وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي ، وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية. ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى. وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار انتهى . وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له ، وإنما وقع الاختلاف في فروعه ، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر .(4/5)
وقال : إيتاء الزكاة إخراج جزء من المال على وجه مخصوص.(1/73)
ـ الحياء
 بالمد،وهو في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به،وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب،وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.(1/76)
ـ الرهط
عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة (1/112)
ـ الطائفة
 القطعة من الشيء، ويطلق على الواحد فما فوقه عند الجمهور (1/120)
ـ السب
 بالتشديد، أصله القطع،وقيل مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر، سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد،فعلى الأول المراد قطع المسبوب، وعلى الثاني المراد كشف عورته لأن من شأن الساب إبداء عورة المسبوب (1/121)
ـ النفاق
 لغة مخالفة مخالفة الباطن للظاهر، فإن كان في اعتقاد الايمان فهو نفاق الكفر،وإلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه (1/125)
ـ السداد
 هو الصواب من غير إفراط ولا تفريط، قال أهل اللغة:السداد التوسط في العمل. (1/132)
ـ المرجئة
 بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويجوز تشديدها بلا همز،نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان فقالوا : الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا، ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول.(1/151 و152)
ـ سباب
 بكسر السين وتخفيف الموحدة، وهو مصدر ، يقال : سب يسب سبا وسبابا، وقال إبراهيم الحربي : السباب أشد من السب، وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه يريد بذلك عيبه. (1/154)
ـ الفسق
في اللغة الخروج، وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله، وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قال تعالى: (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) (!/154 و155)
ـ القدر
 مصدر، تقول قدَرت الشيء بتخفيف الدال وفتحها أقدره بالكسر والفتح قدْرا وقدَرا،إذا أحطت بمقداره.(1/162)
ـ الإحسان
 مصدر، تقول أحسن يحسن إحسانا، ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع.(1/164)
ـ الرِّحلة
 بكسر الراء بمعنى الارتحال، وبفتح الراء  الواحدة، وأما بضمها فالمراد به الجهة، وقد تطلق على من يرتحل إليه(1/249)
ـ الدابة
 المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض، وفي العرف ما يركب، وبعض أهل العرف خصها بالحمار. (1/243)
ـ الوكاء
بكسر الواو ما يربط به.(1/252)
ـ العفاص
 بكسر العين المهملة هو الوعاء بكسر الواو.(1/252)
ـ القُرط
 بضم القاف وإسكان الراء بعدها طاء مهملة، أي الحلقة التي تكون في شحمة الأذن.(1/260)
ـ الكذب
 هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا أم خطأ. (1/272)
ـ الحديث
الحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي ، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم.(1/261)
ـ   لبيك
 اللب بفتح اللام معناه الإجابة،كأنه قال: لبا لك،ولكنه ثني على معنى التأكيد والتكثير، أي إجابة بعد إجابة.وقيل في أصل لبيك واشتقاقها غير ذلك.(1/305)
ـ المذي
بإسكان المعجمة الماء الذي يخرج من الرجل عند الملاعبة (1/310)
ـ الإسباغ
 في اللغة الإتمام، ومنه درع سابغ. (1/323)
ـ  المخنث
 رويناه بكسر النون وفتحها فالأول المراد به من فيه تكسر وتثن وتشبه بالنساء، والثاني المراد به من يؤتى، وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين (2/421)
ـ المحرم
 ضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة  (4/558)
ـ العدل
 عند الجمهور من يكون مسلما مكلفا مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة زاد الشافعي وأن يكون ذا مروءة ويشترط في قبول شهادته أن لا يكون عدوا للمشهود عليه ولا متهما فيها بجر نفع ولا دفع ضرر ولا أصلا للمشهود له ولا فرعا منه. (5/578)




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق