إتحاف النخبة الفحول بتخريج أحاديث مفتاح الوصول

بسم الله الرحمن الرحيم
إتحاف النخبة الفحول
بتخريج أحاديث مفتاح الوصول

مقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:
فهذا تخريج مختصر جدا للأحاديث التي أوردها التلمساني رحمه الله في كتابه الرائع (مفتاح الوصول ), قصدت فيه بيان مخرجيها ودرجتها باختصار محيلا على كتب الشيخ الألباني رحمه الله لمن أراد التوسع .وقد أزيد بعض الفوائد ,فإن لم يكن الشيخ خرجه بذلت الوسع في بيان درجته على مقتضى القواعد بما يناسب مقصد الرسالة, وقد جعلتها مرتبة على ترتيبها في الكتاب ليسهل الوقوف عليها عند مطالعته,وكان قصدي بها نفع إخواننا من طلبة معهد الإمام الشاطبي الذين يدرسون الكتاب على شيخنا أبي منذر محمد محفوظ البحراوي حفظه الله تعالى  ليكون مغنيا لهم عن تكلف البحث,والله المستعان.


       
   كتبه
                         طارق بن عبد الرحمن
أبو عبد الله الحمودي المغربي
                        













1ـ  كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات فتوفي رسول الله  وهي مما يقرأ من القرآن.
رواه مسلم (1452/دار إحياء التراث العربي) من حديث عائشة .
2ـ لا نكاح إلا بولي
(صحيح) رواه أحمد (4/394) وأبو داود (2085/دار الفكر)  والترمذي (1101/دار إحياء التراث العربي) وابن ماجه (1881/دار الفكر) وابن الجارود في المنتقى (701/مؤسسة الكتاب الثقافية)عن أبي موسى الأشعري وصححه أحمد وابن معين والألباني في الإرواء( 1839) والحويني في غوث المكدود (3/38)
ورواه أحمد (2260/مؤسسة قرطبة) وغيره من حديث ابن عباس.
3ـ من مس ذكره فليتوضأ
(صحيح) رواه مالك (1/42/دار إحياء التراث العربي)وأحمد (6/406)وأبو داود (181)والترمذي (82) والنسائي (163) وابن ماجه (479)عن بسرة بنت صفوان وصححه أحمد (الإرواء 116)
فائدة: روى أحمد (6/406) وأبو داود (181)والترمذي (82) والنسائي (444) والدارمي (رقم:725) والدارقطني (1/146) والحاكم (1/230/دار الكتب العلمية) عن بسرة بنت صفوان بلفظ : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ)  السلسلة الصحيحة (1235)
وروى  ابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه رقم:481 و482) عن أم حبيبة وأبي أيوب الأنصاري عن النبي  أنه قال : ( من مس فرجه فليتوضأ).
وروى  أحمد (2/223) والدارقطني (1/147) وابن الجارود في المنتقى (رقم:19) عن عبد الله بن عمرو أن النبي  قال : ( أيما رجل مس فرجه فليتوضأ و أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ). قال الحويني في غوث المكدود : (إسناده صحيح) والحديث صححه الشيخ الألباني في(صحيح الجامع الصغير 2725)
 وروى الحاكم (1/234) عن عائشة وصححه أنها قالت : (إذا مست المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء) وفي رواية عنده : (إذا مست المرأة فرجها توضأت)
4ـ كل مسكر حرام
رواه البخاري (4087/دار ابن كثير) ومسلم (1733) عن أبي موسى الأشعري.
ورواه مسلم عن عائشة (2001 ) مرفوعا : (كل شراب أسكر فهو حرام)
5ـ المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
رواه البخاري (2001) ومسلم (1531)عن ابن عمر ولفظه عند مسلم (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)
6ـ إذ استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا
رواه البخاري (160) ومسلم (278)  عن أبي هريرة وتمامه (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده)
7ـ تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ـ أو قاتلكم ـ.
رواه البخاري(6769) ومسلم (1669)عن سهل بن أبي حَثْمَة وليس فيه ذكر (خمسين) لكن فيه(أتحلفون...؟).
8ـ أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل
(صحيح) رواه أبو داود (2083)والترمذي (1102) وابن ماجه (1879)عن عائشة بتثليث قوله (فنكاحها باطل) (الإرواء 1840)
9ـ فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق
(صحيح) رواه بهذا اللفظ الترمذي (640) عن أبي هريرة وأصله في البخاري (1412) عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)
10 ـ أن رسول الله  كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه
(ضعيف) رواه الترمذي (288)عن أبي هريرة (الإرواء 362)
11ـ المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثا
(لم أجده بهذا اللفظ).
12ـ من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة
(حسن) رواه أحمد (3/339) عن جابر وانظر تخريجه بتوسع في صفة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني (1/355 إلى 359)
13ـ أستقبل بمقعدتي القبلة
(منكر) رواه أحمد (6/137)وابن ماجه (324)عن عائشة (السلسلة الضعيفة 947)
14ـ أن رسول الله  كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود.
(ضعيف) رواه أبو داود ( 749) عن البراء بلفظ (كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من اليسرى ثم لا يعود)  (ضعيف سنن أبي داود 749)
15ـ أن رسول الله  كان يرفع يديه عند  الركوع.
رواه البخاري (702) عن ابن عمر قال : (رأيت رسول الله  إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه, وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع)
16ـ كان يصلي أربعا قبل الظهر ويقول: أربع قبل الظهر لا يفصل بينها بسلام تفتح لهن أبواب السماء.
(حسن) رواه أبو داود (1270) وابن خزيمة (1241/المكتب الإسلامي) عن أبي أيوب (صحيح أبي داود 1270)
17ـ حديث أبي أيوب : قال : قلت يا رسول الله أيسلم فيهن ؟ قال : لا.
(لم أجده).
18ـ قول عمرو بن العاص: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي  فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. وقلت إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك النبي الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا
(صحيح) رواه أحمد(4/203) وأبو داود(334) وغيرهما (الإرواء 154)
19ـ لا اعتكاف إلا بصوم
(صحيح لغيره) رواه أبو داود (2473)عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع (صحيح سنن أبي داود 2473)
20ـ مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين
(صحيح) رواه أبو داود (2250) والنسائي (3466) وابن ماجه (2066) عن سهل بن سعد قال : (مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا) (صحيح أبي داود 2250) لكن روى البخاري (4959) هذا اللفظ من قول الزهري والله أعلم
21ـ القنوت في الصبح سنة ماضية
لم أجده, لكن ذكر سحنون في المدونة (1/130)  أنه من قول ابن أبي ليلى ,ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (2/104).
22ـ أمر بتشفيع الأذان.
رواه البخاري (578) ومسلم(378) عن أنس قال: (ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة) وفي رواية صحيحة (إلا الإقامة) رواها البخاري(580) ومسلم (378)
23ـ نهى عن بيع الغرر
رواه مسلم (1513) عن أبي هريرة  بلفظ (نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)(الإرواء 1294)
24ـ قضى بالشفعة للجار.
(صحيح ) رواه الطبراني في الكبير (7/226/6941) عن سمرة بلفظ (جار الدار أحق بالشفعة ) (صحيح الجامع الصغير 3088) ورواه أحمد  (4/388) عن الشريد بن سويد بلفظ (جار الدار أحق بالدار) (صحيح سنن الترمذي 1368) و(الإرواء 1539)ورواه النسائي عن جابر بلفظ (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار) (صحيح سنن النسائي 4705) وروى البخاري (2139) عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الجار أحق بسقبه ) والسقب الملاصق
25ـ قول عمار : من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم.
(صحيح) رواه أبو داود (2334) والترمذي (686) والنسائي (2188) وابن ماجه (1645)وهذا لفظه عن عمار. صحيح أبي داود (2334)
26ـ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
رواه البخاري (170) ومسلم (279)عن أبي هريرة ولفظ مسلم  (سبع مرات) وفي رواية لمسلم (أولاهن بالتراب) ولفظ البخاري (إذا شرب)
27ـ إذا قمت إلى الصلاة فكبر
رواه البخاري (724) ومسلم (397)عن أبي هريرة في حديث المسيء صلاته.
28ـ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك
رواه البخاري (847)ومسلم (252)عن أبي هريرة بلفظ (عند كل صلاة) وفي رواية عند مالك (مع كل وضوء) (صحيح الجامع الصغير 5317)
29ـ حديث الأقرع بن حابس أو سُراقة بن مالك سأل رسول الله  عام حجة الوداع فقال : يا رسول الله أحجنا لعامنا هذا أم للأبد فقال رسول الله  : للأبد
(صحيح) رواه النسائي (2805)وابن ماجه (2980)عن جابر والسائل هو سراقة .وله شواهد.(صحيح سنن النسائي (2805) و(حجة النبي للألباني )
30ـ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
(صحيح) رواه بهذا اللفظ الدارمي في السنن (1229) وغيره .ورواه البخاري (579)ومسلم (684)عن أنس نحوه وأقرب ألفاظهم إليه لفظ مسلم : (من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) . ولفظ البخاري : (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك ( أقم الصلاة لذكري)
31ـ لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروا ولكن شرقوا أو غربوا
رواه البخاري (386) ومسلم (264)عن أبي أيوب الأنصاري بلفظ (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا).
32ـ نهى عن نكاح الشغار
رواه  مسلم (1416)عن أبي هريرة قال : (نهى رسول الله  عن الشغار )(زاد بن نمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي, أو زوجني أختك وأزوجك أختي).أي بلا مهر. وروى البخاري (4822)) ومسلم (1415) عن ابن عمر مثله . وعند مسلم (1415)عن ابن عمر مرفوعا (لا شغار في الإسلام) وله شاهد من حديث أنس وعمران بن حصين .
33ـ نهى عن بيع وشرط
(ضعيف جدا) رواه الطبراني في الأوسط (4361/دار الحرمين)عن عبد الله بن عمرو (السلسلة الضعيفة 491) قال الشيخ الألباني : (الحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع) . أخرجه أصحاب السنن والطحاوي وغيرهم، و هو مخرج في  الإرواء  ( 1305 ))
34ـ نهى عن بيع وسلف
(صحيح ) رواه مالك (1339/در إحياء التراث العربي) بلاغا, ووصله أحمد (2/174) وغيره عن عبد الله بن عمرو بلفظ (نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك) (الصحيحة 1212) و(الإرواء 1293) :قال مالك : (وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تلسفني كذا وكذا فإن عقدا بيعهما على هذا جائز فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا)
35ـ لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
رواه البخاري (2041) ومسلم (1515) عن أبي هريرة بلفظ (إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر)
36ـ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم
رواه البخاري (3136) ومسلم (1198) عن عائشة عن النبي  قال : (خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقور)
37ـ إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام.
(صحيح) رواه ابن ماجه (2355)  والدارقطني (3/55) عن محمد بن يحيى بن حبان وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة (2875) وحسنه في صحيح سنن ابن ماجه (2355)ورواه البخاري (2011) ومسلم (1533) عن ابن عمر. دون قوله (ولك الخيار ثلاثة أيام)
38ـ سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس ؟ فقالوا : نعم.قال : فلا إذن.
(صحيح) رواه مالك (1293)  وأبو داود (3359) والترمذي (1225) وابن ماجه(2264) عن سعد بن أبي وقاص (الإرواء 1352)
39ـ إن كنتم خلفي فلا تقرؤوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
(صحيح) رواه أحمد (5/316)  وغيره عن عبادة بن الصامت بلفظ  (كنا خلف رسول الله  في صلاة الفجر فقرأ رسول الله  فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال:  لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )(صفة الصلاة  ص99). وقد طبع الأصل في ثلاثة مجلدات.
40ـ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
رواه البخاري (723) ومسلم (394) عن عبادة بن الصامت بلفظ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وفي لفظ لمسلم (بأم القرآن)
41ـ دعي الصلاة أيام أقرائك.
(صحيح) بلفظ (إذا أتاك قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء  )  رواه أحمد (6/420) وأبو داود (280) النسائي (211) وابن ماجه (620) عن فاطمة بنت أبي حبيش  أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله  إنما ذلك عرق فانظري إذا أتاك ... (صحيح سنن أبي داود 280)
ورواه البخاري (319) بلفظ (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي)
42ـ حديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله  فقال : يا رسول الله. ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب, فقال رسول الله  : لا , حتى تفصل . فأمر بالتفصيل.
(صحيح) رواه أبو داود (3351) عن فضالة بن عبيد بلفظ : (أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال إنما أردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما) صحيح سنن أبي داود (3351)
43ـ نهى عن بيع الحب حتى يفرك
(صحيح) رواه أحمد (3/250) وأبو داود (3371) والترمذي (1228) وابن ماجه (2217) من حديث أنس ولفظه : ( نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد) (الإرواء 1366) 
44ـ ثمرة طيبة وماء طهور.
(ضعيف) رواه أبو داود (94) والترمذي (88)وابن ماجه (384)عن ابن مسعود) ضعيف سنن أبي داود (94)
45ـ مسح بناصيته وعلى العمامة
(صحيح) رواه مسلم (274) عن المغيرة بن شعبة
46ـ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
(صحيح)رواه ابن ماجه (2043) عن أبي ذر وابن عباس وتمامه (وما استكرهوا عليه) الإرواء (
47ـ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
(صحيح) رواه النسائي (2334) وغيره عن حفصة بنت عمر زوج النبي  مرفوعا ولفظه (من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له) الإرواء (914) وعند الترمذي (730) والنسائي (3235)(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.)وروى النسائي (2336) بلفظ لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر)وعند ابن ماجه (1700) بلفظ لمن يفرضه من الليل)
48ـ من استجمر فليوتر.
رواه البخاري (159) ومسلم  (237)عن أبي هريرة.
49ـ الاثنان فما فوقها جماعة
(ضعيف) رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري (ضعيف ابن ماجه 972) والإرواء (489)

50ـ الطواف بالبيت صلاة.
(صحيح) رواه النسائي (2922)وتمامه (فأقلوا من الكلام) الإرواء (1102)
51ـ توضؤوا مما مست النار.
رواه مسلم (3535) عن أبي هريرة .
52ـ لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه.
رواه مسلم (1412)عن ابن عمر بلفظ (لا يبع الرجل (بعضكم) على بيع أخيه (بعض) ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له)
53ـ لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته
(صحيح) رواه النسائي عن أبي هريرة بلفظ (لا يبيعن حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يساوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها  ) صحيح النسائي (4502)
54ـ لا ينكح المحرم ولا ينكح.
رواه مسلم (1409)عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)
55ـ لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر
(حسن) رواه أحمد (1/334)وأبو داود (2100) والنسائي (3262)عن ابن عباس بلفظ (ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها ) الإرواء (1833)
56ـ أكل كل ذي ناب من السباع حرام
(صحيح) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه عن أبي هريرة (صحيح ابن ماجه 3233) والحديث أصله في صحيح البخاري (5210) ومسلم (1931) عن أبي ثعلبة الخشني بلفظ: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع)   
57ـ من أحيى أرضا ميتة فهي له.
(صحيح) رواه أبو داود (3074)عن يحيى بن عروة والترمذي (1379) عن جابر بن عبد الله. وفي رواية عندهما من حديث سعيد بن زيد بزيادة (وليس لعرق ظالم حق) الإرواء (1551)
58ـ من بدل دينه فاقتلوه
رواه البخاري (2854) عن ابن عباس.
59ـ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه
(صحيح) رواه أحمد وأبو داود (3949)والترمذي (1365)والنسائي في الكبرى (4869/دار الكتب العلمية)وابن ماجه (2524) عن سمرة (الإرواء 1746)
60ـ ما أبقت السهام فلأولى عصبة ذكر
رواه البخاري (6351)ومسلم (1615)عن ابن عباس بلفظ (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)
61ـ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.
رواه النسائي عن أبي هريرة (صحيح سنن النسائي 861) ورواه البخاري (609)وهذا لفظه ومسلم (603)عن أبي قتادة  ورواه مسلم (602) وأبي هريرة وفي رواية (فاقضوا)
62ـ أن رجلا قال : يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال  : لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
(صحيح ) رواه بهذا اللفظ مالك (124/دار إحياء التراث العربي) ومن طريقه الدارمي (1032/دار الكتاب العربي) عن زيد بن أسلم مرسلا (مشكاة المصابيح 555) وعند أبي داود من حديث حرام بن حكيم عن عمه (لك ما فوق الإزار) (صحيح سنن أبي داود 212)
63ـ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
رواه مسلم (384) عن عبد الله بن عمرو وتمامه (ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة)
64ـ صلوا خلف من قال لا إله إلا الله
(ضعيف) رواه الدارقطني (2/57) والبيهقي في الكبرى(4/19) عن ابن عمر (تخريج شرح الطحاوية  ص374/المكتب الإسلامي) ورواه ابن عدي في الكامل (5/177) عن مالك عن نافع  ابن عمر وقال : (وهذا بهذا الإسناد باطل عن مالك )
قلت : آفته عثمان بن عبد الله يروي المناكير عن مالك.قال ابن حبان في المجروحين (2/102/دار الوعي) : (ليس هذا من حديث رسول الله ولا من حديث بن عمر ولا من حديث نافع ولا من حديث مالك)
65ـ أيما إهاب دبغ فقد طهر
(صحيح) رواه أحمد  (1/219)والترمذي (1728) والنسائي (4241) وابن ماجه (3609)عن ابن عباس (صحيح سنن الترمذي 1728)
66ـ سئل  : أي الرقاب أفضل؟ فقال : أغلاها ثمنا.
(صحيح) رواه البخاري (2382) وهذا لفظه ومسلم (84)عن أبي ذر وتمامه (وأنفسها عند أهلها)
67ـ مرضت فعادني رسول الله  ...
رواه البخاري (6352) عن سعد بن أبي وقاص قال:  مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ....
68ـ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
(صحيح) رواه ابن ماجه عن عائشة (صحيح سنن ابن ماجه 1792)
69ـ ثمن الكلب حرام
(صحيح) لا يوجد بهذا اللفظ إنما رواه البخاري (2122)ومسلم (1567)عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
70ـ سئل : أيتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال : نعم , وبما أفضلت السباع.
(ضعيف) رواه الشافعي في الأم (1/6/دار المعرفة)والدارقطني (1/62) والبيهقي (1/249)عن جابر بن عبد الله (تمام المنة ص 47).
71ـ كل شراب أسكر فهو حرام
رواه البخاري (239)ومسلم (2001)عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل فقال : (كل شراب أسكر فهو حرام)
72ـ كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح, خاطب وولي وشاهدا عدل
(ضعيف) لم أجده مسندا لكن روى الدارقطني والبيهقي في الكبرى عن عائشة وعبد الرزاق في المصنف عن عمران بن حصين مرفوعا : (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)  أنظر الإرواء (1839)
73ـ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
رواه البخاري (619) وهذا لفظه ومسلم (650)عن ابن عمر
74ـ لا طلاق في إغلاق
(حسن) رواه أحمد (6/276)وابن ماجه (2046)عن عائشة  بلفظ (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).(صحيح سنن ابن ماجه 2046)
75ـ أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه
(صحيح) رواه مالك (2/678) وأحمد (2/525)وأبو داود (3519)عن أبي هريرة. (الإرواء 1443) و(صحيح سنن أبي داود 3519)
76ـ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
(صحيح) رواه أبو داود (4127)والترمذي (1729) والنسائي (4249) وابن ماجه
(3613)عن عبد الله بن عكيم (السلسلة الصحيحة 2812)
77ـ قوله  لعبد الرحمن بن سمرة : يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير.
رواه البخاري6248) ومسلم (1652)عن عبد الرحمن بن سمرة
78ـ لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء
رواه مسلم (1592)عن معمر بن عبد الله  بلفظ (الطعام بالطعام مثلا بمثل)
 79ـ هو الطهور ماؤه الحل ميتته
(صحيح) رواه مالك (1/22) ومن طريقه أحمد(2/237) وأبو داود (83)والترمذي (69)والنسائي (59) وابن ماجه (386) عن أبي هريرة (الإرواء9)
80ـ إبدأوا بما بدأ الله به
(ضعيف) بهذا اللفظ من حديث جابر عند الدارقطني (2/254). ورواه مسلم (1218) بلفظ (أبدأ بما بدأ الله به) وفي رواية (نبدأ بما بدأ الله به) رواها أبو داود (1950) والترمذي (862) والنسائي (2961) وابن ماجه (3074)(الإرواء 1120)
81ـ لا نكاح إلا بولي وشاهدين
(صحيح) أنظر رقم(72)
82ـ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى.
رواه البخاري (460)ومسلم (749)عن ابن عمر بلفظ (صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)
83ـ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
رواه البخاري (1221)ومسلم (1486)عن أم سلمة
84ـ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها.
رواه البخاري(1038) ومسلم (1339)عن أبي هريرة وفي الباب عن ابن عمر في الصحيحين أيضا
85ـ لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال
رواه البخاري (5727)ومسلم(2560) عن أبي أيوب بلفظ (لا يحل لمسلم أن يهجر) وفي الباب عن أنس في الصحيحين أيضا.
86ـ اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
رواه البخاري (2615)ومسلم(89) عن أبي هريرة.
87ـ من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع
(صحيح) رواه ابن ماجه عن ابن عمر بلفظ (إلا أن يشترط المبتاع) وفي لفظ عنده (من اشترى) وفي لفظ الترمذي (من ابتاع)  (صحيح الترمذي 1244) و(صحيح ابن ماجه 2210 و2211)
88ـ الثيب أحق بنفسها من وليها
رواه مسلم (1421)عن ابن عباس
89ـ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا
(صحيح) رواه أحمد (2/26)وأبو داود (63) والترمذي (67) والنسائي (52) وابن ماجه (517) عن ابن عمر (الإرواء 23)
90ـ جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا
(صحيح) رواه الطيالسي (418/دار المعرفة) عن حذيفة مرفوعا (فضلنا على الناس بثلاث جعل صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا وأعطيت آخر سورة البقرة فهن من كنز من بيت تحت العرش ورواه مسلم (522) بلفظ : وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى  )
91ـ أنه  أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها
رواه البخاري (4798) ومسلم (1365)عن أنس
92ـ صلوا كما رأيتموني أصلي
رواه البخاري (605) عن مالك بن الحويرث
93ـ خذوا عني مناسككم
رواه مسلم (1267) عن جابر بلفظ (لتأخذوا عني مناسككم)
94ـ أنه  قطع السارق من الكوع
(ضعيف) رواه الدارقطني (3/204)عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان صفوان بن أمية بن خلف نائما في المسجد ثيابه تحت رأسه فجاء سارق فأخذها فأتى به النبي   فأقر السارق فأمر به النبي  صلى الله عليه وسلم  أن يقطع فقال صفوان: يا رسول الله أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟ فقال رسول الله  : أفلا كان هذا قبل أن تجئ به, ثم قال رسول الله   : اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا أوصل إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه, ثم أمر بقطعه من المفصل) وفيه محمد بن عبيد العرزمي وهو متروك
ورواه ابن عدي في الكامل (3/38) والبيهقي في السنن (8/271)عن مالك بن مغول عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمرو قال: ( قطع  النبي  سارقا من  المفصل)
قال ابن عدي بعد رواية حديث مالك بن مغول : (قال بن عدي وهذا الحديث عن مالك بن مغول لا أعرفه إلا من رواية خالد عنه)  
وقال ابن كثير في تحفة الطالب : (وهذا إسناد حسن ومالك هذا هو مالك بن مغول وقد رواه البيهقي من حديث جابر وعدي أيضا).
قلت:ليث بن أبي سليم متروك.!
95ـ روي أنه  توضأ ثلاثا (احتج به الشافعية على استحباب مسح الرأس ثلاثا)
 (صحيح) وروى النسائي وابن ماجه (414)عن ابن عمر أنه توضأ ثلاثا ثلاثا يسند (عند ابن ماجه : ورفع) ذلك إلى النبي (صحيح النسائي 79)
ورواه ابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه 418) عن الربيع بنت معوذ بن عفراء .قال الشيخ الألباني : حسن صحيح
ورواه ابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه ) أيضا عن عائشة وأبي هريرة 
فائدة: روى أبو داود عن عثمان رضي الله عنه أن النبي  مسح برأسه ثلاثا.
 قال الألباني في تمام المنة (91): أخرجه أبو داود بسندين حسنين وله إسناد ثالث حسن أيضا, وقد تكلمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في صحيح سنن أبي داود (رقم : 95 و98)
96ـ أنه  توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به.
(ضعيف جدا) رواه ابن ماجه عن ابن عمر (ضعيف سنن ابن ماجه 419) (الإرواء 95)
97ـ أن رسول الله  طاف بالبيت وهو على طهارة
رواه البخاري(1560) ومسلم (1235) من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت)
98ـ أن النبي  كان يخطب قائما
رواه مسلم (862)عن جابر ابن سمرة قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب)
99ـ أنه  توضأ فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه
(صحيح) رواه البخاري ومسلم عن عثمان وعبد الله بن زيد ورواه أبو داود (104)عن علي  
100ـ تزوج ميمونة وهو محرم
(صحيح الإسناد شاذ المتن) رواه البخاري (4011)ومسلم (1410)عن ابن عباس.
101ـ أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
رواه البخاري (204)ومسلم (354)عن ابن عباس وله شاهد عندهما أيضا من حديث عمرو بن أمية الضمري
102ـ أنه احتجم ولم يتوضأ وصلى .
(ضعيف) رواه الدارقطني (1/151) وغيره عن أنس بن مالك بلفظ (احتجم  فصلى ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل محاجمه), وفيه صالح بن مقاتل بن صالح البغدادي الأعور .قال فيه الدارقطني  : (يحدث عن أبيه ليس بقوي) كما عند الخطيب في التاريخ.
103ـ أن رجلا قال : يا رسول الله : نسيت وأكلت وشربت وأنا صائم , فقال : الله أطعمك وسقاك.
(صحيح) رواه أبو داود (2398) والدارقطني (2/179) صحيح أبي داود (2398)
وروى البخاري (1831)ومسلم (1155)  ـ وهذا لفظه ـ عن أبي هريرة مرفوعا (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه).
104ـ أن رجلا قال : واقعت أهلي في نهار رمضان , فقال : أعتق رقبة.
رواه البخاري (1834)ومسلم (1111)عن أبي هريرة واللفظ للبخاري : (بينما نحن جلوس عند النبي  صلى الله عليه وسلم  إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله   هلكت  قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا فقال فهل تجد سنان ستين مسكينا قال لا قال فمكث النبي  صلى الله عليه وسلم  فبينا نحن على ذلك أتي النبي  صلى الله عليه وسلم  بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي  صلى الله عليه وسلم  حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك)
105ـ حديث الرجل الذي فجرت امرأته فقال : اغد يا أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها.
(صحيح) رواه البخاري (2190)ومسلم (1667)عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وتمامه (فاعترفت فرجمها)
106ـ قول العجلاني للنبي  : الرجل يجد مع امرأته رجلا وإن قتل قتلتموه , وإن تكلم رجمتموه, وإن سكت سكت عن غيظ فسكت النبي  فدل على إصابته في الحكم.
رواه مسلم (1493)عن ابن عمر بلفظ : (أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم  وإن سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي  صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ...)
107ـ قول مجزز المدلجي حين رأى أقدام زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما : إن هذه الأقدام بعضها من بعض فصدقه رسول الله .
رواه البخاري (3525) ومسلم (1459) وهذا لفظ مسلم عن عائشة قالت دخل علي رسول الله  صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشة ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه  الأقدام بعضها  من بعض.
108ـ حديث جابر قال : أحلف بالله بأن ابن صياد هو الدجال بين يدي رسول الله  فلم ينكر عليه.
رواه البخاري (6922)ومسلم  (2929)واللفظ للبخاري عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر  بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الدجال قلت: تحلف بالله ؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند  النبي  صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت : فالصحيح أن الذي حلف أمام النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر رضي الله عنه لا جابر.
109ـ ما رواه قيس بن فهر أنه أتاه رسول الله  وهو يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ فقلت : يا رسول الله : لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان فسكت.
(صحيح) رواه ابن خزيمة (1116) والحاكم (1/409) والدارقطني (383) والحميدي في المسند
(868/دار الكتب العلمية)ورواه الترمذي (422) بلفظ (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال: ( فلا إذن ) (صحيح الترمذي 422)
110ـ أن معاذا كان يصلي العشاء مع رسول الله  ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم.
رواه البخاري (679)ومسلم (465) واللفظ له عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله  صلى الله عليه وسلم  العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
111ـ أن أعرابيا شكى معاذا إلى النبي  مما يطول في الصلاة. فقال النبي  : أفتان أنت يا معاذ.
(صحيح) هو تمام الحديث السابق
112ـ قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم : كنا نكسل على عهد رسول الله  ولا نغتسل.
(لم أجده)
113ـ كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.
رواه مسلم (395) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله    : (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج)  يقولها ثلاثا.
114ـ حديث الأعرابي : ثم اركع حتى تطمئن راكعا
رواه البخاري (724) ومسلم (397)عن أبي هريرة
115ـ قول النبي  : جلد مائة وتغريب عام.
رواه البخاري (2506)ومسلم (1697)ـ وهذا لفظ البخاري ـ عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام
116ـ من قتل عبده قتلناه ومن جرحه جرحناه.
(ضعيف) رواه أبو داود (4515)والترمذي (1414) والنسائي (4736)وابن ماجه (2663)عن الحسن بن سمرة (ضعيف سنن أبي داود 4515)
117ـ لا وصية لوارث
(صحيح) رواه أبو داود والترمذي (2120) وابن ماجه (2713) عن أبي أمامة  وفي الباب عن جابر وأنس وابن عباس (صحيح الجامع 7570) و(صحيح سنن أبي داود 2870)
118ـ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
رواه مسلم (977)عن بريدة قال: قال  : ( نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا)
119ـ كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب
(صحيح) رواه أحمد (4/310)وأبو داود (4127) والترمذي (1729)والنسائي (4249)عن عبد الله بن عكيم  (الإرواء 38) والصحيحة (2812))
120ـ قوله  حين رأى شاة ميمونة هلا انتفعتم بإهابها. قيل : إنها ميتة. قال : إنما حرم أكلها.
رواه البخاري (1421)ومسلم (363)عن ابن عباس
121ـ أنه  أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة
(صحيح) رواه أبو داود (4484) وابن ماجه (2572)عن أبي هريرة ورواه أيضا هو (4482)والترمذي (1444) عن معاوية.ورواه أيضا (4485) عن قبيصة بن ذؤيب ورواه أيضا (4483) عن ابن عمر  قال الترمذي (4/48): (إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد) ثم ذكر حديث (أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله) وقال : (والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث).
122ـ حديث : وهل هو إلا بضعة منك.
(صحيح) رواه أبو داود (182)والترمذي(85) والنسائي (165) عن طلق بن علي.بلفظ (هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك)(صحيح سنن أبي داود 182)
123ـ من مس ذكره فليتوضأ
(صحيح) رواه مالك (1/42)وأحمد (6/406)وأبو داود (181)والترمذي (82)والنسائي (163) وابن ماجه (479)وغيرهم عن بسرة بنت صفوان (الإرواء 116)
124ـ أن رسول الله  نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط
رواه البخاري (144)عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي  قال : (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا   القبلة  ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وفي رواية مسلم (264) : (فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول لا غائط)
124ـ قول جابر : رأيت النبي  قبل موته بعام يبول وهو مستقبل القبلة.
(حسن) رواه أبو داود (13)والترمذي (9)وابن ماجه (325)عن جابر قال : (نهى نبي الله  أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها  ) (صحيح سنن أبي داود 13)
125ـ سئل رسول الله  عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال : لا.
رواه مسلم (1983)عن أنس بن مالك
126ـ أنه  أمر بكسر الدنان وتخريق الظروف.
(ضعيف بلفظ (اهرق الخمر واكسر الدنان) وقوله (وتخريق الظروف) لم أجده)
رواه الترمذي  (1293) والدارقطني (4/265)والطبراني في المعجم الكبير (5/99/4714)عن الليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبي طلحة أنه قال للنبي  : يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال : ( اهرق الخمر واكسر الدنان) ضعف هذا اللفظ الشيخ الألباني في الضعيفة (رقم 3349) وحسنه في صحيح الترمذي (1293) والليث بن أبي سليم متروك.والحديث صحيح من مسند أنس دون هذا اللفظ من رواية السدي الكبير عن يحيى عنه, ولم أجد حديثا في الأمر بتخريف الظروف إنما ورد النهي عن الانتباذ فيها ثم أبيح بعد ذلك فروى مسلم (977)عن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله   : ( نهيتكم عن الظروف, وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام)
127ـ أنه  أمر بالرمل في الطواف.
رواه البخاري (4009)ومسلم (1266) وهذا لفظه عن ابن عباس قال : ( قدم رسول الله   وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب, قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى, ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي   أن يرملوا ثلاثة أشواط)
128ـ أن رسول الله  سئل : أيتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم : وبما أفضلت السباع كلها.
(ضعيف) رواه الشافعي والدارقطني عن جابر  (تمام المنة ص47) تقدم تخريجه (رقم : 70)
129ـ كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث
(صحيح) رواه أبو داود (3421)والترمذي (1275)عن رافع بن خديج بلفظ (كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث ) السلسلة الصحيحة (3622)
130ـ حديث أبي طيبة أنه حجم رسول الله  فأعطاه أجرته .
رواه البخاري (1996)واللفظ له ومسلم (1577)عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (حجم رسول الله   أبو طيبة  فأمر له رسول الله   بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه) 
131ـ أن النبي  أمر بقتل الكلاب
(صحيح) رواه البخاري (3145)ومسلم (1570)عن ابن عمر.
132ـ أن رسول الله أفرد بالحج حين أحرم.
(صحيح) رواه البخاري (1606)ومسلم (1231)عن ابن عمر بلفظ ( أهل بالحج)
133ـ حديث أنس أنه سمع رسول الله   يلبي بالحج والعمرة جميعا
(صحيح) رواه أبو داود عن أنس بن مالك (صحيح سنن أبي داود 1795)
134ـ أن رجلا أتى ابن عمر فقال : بما أهل رسول الله  فقال : ألم تأت العام الأول؟ فقال : بلى. ولكن أنس بن مالك زعم أنه قرن فقال ابن عمر : إن أنس بن مالك كان يوكل بالنساء وهن منكشفات الرءوس وإني كنت تحت ناقة رسول الله  يمسني لعابها, أسمعه يلبي .
(ضعيف) رواه  الطبراني في مسند الشاميين (  274 ) والبيهقي في السنن  (8612) أبو الحسين محمد بن أحمد الغساني الصيداوي في معجم شيوخه  (269) عن سعيد بن عبد العزيز ابن أبي يحيى التنوخي عن زيد بن أسلم عن بن عمر أن رجلا أتاه فقال بم أهل رسول الله   ؟ قال أهل بالحج. فانصرف عنه ثم جاءه من العام المقبل فقال: بم أهل رسول  ؟  قال ألم تأتني عام أول؟ قال بلى, ولكن أنس بن مالك زعم أنه قرن. فقال بن عمر: إن أنسا كان يتولج (عند البيهقي : يدخل )على النساء مكشفات الرؤوس فإني كنت تحت ناقة رسول  يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج ) وسعيد رمي بالاختلاط.
ولعل هذا هو سبب قول أنس:  (ما يعدوننا إلا صبيانا) كما عند البيهقي ( 8611 ) عن بكر بن عبد الله المزني عنه لما بلغه مخالفة ابن عمر له.
135ـ عن أبي رافع : تزوج رسول الله  ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال
(ضعيف) قال الألباني : (لكن الشطر الأول منه صحيح) رواه الترمذي عن أبي رافع (ضعيف سنن الترمذي 841)
136ـ قول ميمونة رضي الله عنها : تزوجت النبي  ونحن حلالان.
رواه مسلم (1411)عن ميمونة رضي الله عنها  أن رسول الله   تزوجها وهو حلال.
137ـ عن أم سلمة أن رسول الله  كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم
رواه مسلم عنها بلفظ (كان رسول الله   يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي  )
138ـ عن أبي هريرة أن رسول الله  قال : من أصبح جنبا فلا صوم له.
(صحيح الإسناد) رواه  أحمد (2/248) عن أبي هريرة قال : (لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أصبح جنبا فلا يصوم ,محمد ورب البيت قاله, ما أنا نهيت عن صيام يوم الجمعة محمد نهى عنه ورب البيت . قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (3/11): (وهذا إسناده صحيح وهو في الصحيحين وغيرهما . والنهي عن صوم الجنب منسوخ كما هو مبين في محله من كتب السنة وغيره)
139ـ حديث ابن عمر في إفراد الحج
(صحيح),مضى تخريجه (رقم : 132)
140ـ حديث أنس في أن النبي  حج قارنا.
رواه مسلم (1251)عنه قال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا
فائدة : جمع أهل العلم بين حديث ابن عمر وحديث أنس بأن النبي  كان أهل بالحج مفردا أولا ثم أهل بالعمرة والحج معا بعد ذلك ودليلهم ما رواه البخاري (1461)عن عمر قال : سمعت النبي    بوادي العقيق يقول ثم أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.)
141ـ حديث القاسم وعروة عن عائشة أن بريرة عتقت وزوجها عبد
رواه مسلم (1504)عن عروة عن عائشة قالت : (كان زوج بريرة عبدا ) ورواه البخاري (4978) عن  ابن عباس
142ـ حديث الأسود عن عائشة أنها عتقت وزوجها حر.
(شاذ) رواه النسائي (2614) عن الأسود عن عائشة بلفظ (وكان زوجها حرا) وفي رواية أحمد (6/42) الترمذي (1155) (وكان زوج بريرة حرا) وهو شاذ والصواب كما عند البخاري (6373)أنه من قول الأسود, قال البخاري: (قول الأسود منقطع وقول ابن عباس (رأيته عبدا) أصح  ) (الإرواء 1905)
143ـ حديث ابن عمر أن رسول الله  قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة.
(صحيح) رواه أبو داود (1568)والترمذي (621) (1798) ورواه البخاري (1385) والأربعة من حديث أنس بن مالك وأوله (أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين, هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  على المسلمين ...)
144ـ حديث عمرو بن حزم أن النبي  قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة.
(شاذ) رواه الطحاوي (4/375) في المشكل وأبو داود في المراسيل (106) من طريق حماد بن سلمة قال : أخذ لي قيس بن سعد كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  (أن النبي  كتبه لجده فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة),
وفي لفظ (فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث لبون) رواه الدارقطني في سننه (2/117) عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري وهو أصح.وهي موافقة لحديث أنس عن أبي بكر في البخاري , وفيه (فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون) أي ثلاث لبون.
.قال الحافظ البيهقي (4/94) : (هو منقطع بين أبي بكر ابن حزم إلى النبي  وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع, وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع وبالله التوفيق  )
 ورواه ابن أبي شيبة (2/361) والبيهقي (4/92) عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي موقوفا . ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن مسعود (4/377) موقوفا أيضا
145ـ حديث أبي هريرة أن النبي  سلم من اثنتين وتكلم وبنى على صلاته.
(صحيح) وهو حديث ذي اليدين رواه البخاري (468) ومسلم (573) عن أبي هريرة.
146ـ حديث ابن مسعود : كنا نسلم على النبي  في الصلاة فيرد علينا فقال : إن في الصلاة لشغلا
رواه البخاري (1141) وهذا لفظه ومسلم (537)  : (كنا نسلم على النبي  صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من ثم النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: ( إن في الصلاة  شغلا))
147ـ وفي رواية : إن الله يحدث من أمره ما يشاء,وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة
(صحيح) رواه أحمد (1/463)وأبو داود (923 و924) والنسائي (1221). (صحيح أبي داود 923 و 924)
148ـ الجار أحق بشفعة جاره
(صحيح) رواه أحمد (3/303)وأبو داود (3518)والترمذي (1369) وابن ماجه(2494) عن جابر (صحيح أبي داود 3518)
149ـ الشفعة فيما لم يقسم, فإذا صرفت الحدود فلا شفعة.
رواه البخاري (2138) عن جابر بلفظ (قضى رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)
150ـ حديث جبريل في أنه صلى بالنبي  العصر حين صار ظل كل شيء مثله
(صحيح) رواه أحمد والنسائي عن جابر والترمذي (149) عن ابن عباس (الإرواء 250)
151ـ حديث ابن عمر : قال رسول الله  : إنما مثلكم ومثل أهل الكتاب من قبلكم مثل رجل استأجر أجيرا فقال : من يعمل ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ... الحديث
رواه البخاري (2148).
152ـ حديث بلال أن النبي  دخل البيت فصلى فيه.
رواه البخاري (483)ومسلم (1329)عن عبد الله بن عمر أن رسول الله  دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي   قال: ( جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى ) هكذا رواه البخاري عن شيخه عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك قراءة بلفظ (جعل عمودين عن يساره) وهو موافق لقوله (وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة)!
153ـ حديث أسامة أنه  دخل البيت ولم يصل فيه
رواه البخاري (1524)عن ابن عباس ورواه مسلم (1330)عن ابن عباس عن أسامة. وابن عباس كان في المدينة أو في طريقه إليها حين دخل النبي  مكة فاتحا.
فائدة : روى الطيالسي (623) ومن طريقه الضياء في المختارة (1336)هذا الحديث عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة . وعبد الرحمن مجهول كما في التقريب ومع ذلك قال الحافظ في الفتح (3/468)(هذا إسناد جيد)
154ـ  قوله  : فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين .
رواه البخاري (1808)عن ابن عمر وعن أبي هريرة (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) رواه البخاري أيضا(1810)
155ـ رواية : فاقدروا
(صحيحة) رواها البخاري (1801)ومسلم (1080)عن ابن عمر
156ـ قوله  : من قاء أو رعف فعليه الوضوء
(ضعيف) رواه ابن ماجه (1221)عن عائشة بلفظ (من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم ) وروى الدارقطني (1/152)والطبراني(11/165/1374) عن ابن عباس عن النبي  قال: (إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل صلاته) وهو ضعيف جدا. ‌(السلسلة الضعيفة 2531)
157ـ حديث قضاء رسول الله  بشهادة خزيمة وحده
(صحيح) رواه أبو داود (3607)والنسائي (4647)عن عمارة بن خزيمة عن  عمه ـ وكان من أصحاب النبي  ـ في قصة أن رسول الله  جعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين )
158ـ تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك
رواه البخاري (912) ومسلم (1961)
159ـ حديث : لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
رواه البخاري (1206)ومسلم (1206)عن ابن عباس لكن قال (ولا تحنطوه) ولم أجد رواية فيها (ولا تمسوه طيبا)
160ـ زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يبعثون يوم الثيامة وجراحهم تثغب دما, اللون لون دم والريح ريح مسك.
(صحيح) رواه النسائي ـ وهذا لفظه ـ عن عبد الله بن ثعلبة (صحيح سنن النسائي 2002)
161ـ كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت عليكم.
(صحيح) رواه أحمد (6/51)والنسائي (4431) ـ وهذا لفظه ـ عن عائشة قالت : (دفت دافة من أهل البادية حضرة الأضحى فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  ثم كلوا وادخروا ثلاثا فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية قال وما ذاك قال الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي قال إنما نهيت للدافة التي دفت كلوا وادخروا وتصدقوا)
162ـ تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم
(صحيح) بلفظ (تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم.) رواه البيهقي (7/78)عن أبي أمامة (السلسلة  الصحيحة رقم : 1782) وانظر السلسلة الصحيحة (2383)
163ـ ملكت نفسك فاختاري
(صحيح) رواه الدارقطني (3/290)عن عائشة بلفظ (عتق معك بضعك فاختاري)
وأصله عند البخاري (2399)ومسلم (1504)من حديث عائشة رضي الله عنها ـ وهذا لفظ البخاري ـ قالت : اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي   فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق فأعتقتها فدعاها النبي   فخيرها من زوجها فقالت:  لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده فاختارت نفسها )
164ـ حديث : إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات
(صحيح) رواه مالك (1/22/دار إحياء التراث العربي) وأحمد (5/296)وأبو داود (75)والترمذي (92)والنسائي
166ـ سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال : أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا : نعم . قال : فلا إذن.
(صحيح) رواه أبو داود (3389)والترمذي (657)والنسائي (4545)وابن ماجه (2264)عن سعد بن أبي وقاص لكن قال (فنهى عنه )أو( نهى عن ذلك) أو (فنهاه عن ذلك)  (صحيح سنن أبي داود 3359)
167ـ لما سألته الخثعمية فقالت : إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج, أفأحج عنه؟ فقال : أرأيت لو كان على أبيك دين . أكنت قاضيته. قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى.
(صحيح بغير هذا السياق) فقد أدخل المؤلف حديثين في حديث واحد.
الأول حديث المرأة الخثعمية, رواه البخاري (1442)ومسلم (1334) عن ابن عباس وفيه أنها قالت:  يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (نعم)
والثاني حديث المرأة الجهنية رواه البخاري (1754) ومسلم (1148) ـ وهذا لفظه ـ عن ابن عباس أن امرأة أتت رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال: (أرأيت لو كان عليها دين, أكنت تقضينه؟) قالت: نعم. قال:  (فدين الله أحق بالقضاء )
168ـ روي أن أعرابيا قال : يا رسول الله : هلكت وأهلكت , واقعت أهلي في رمضان, فقال : أعتق رقبة .حتى كأنه قال : إذا واقعت فكفر.
لم أجده بهذا اللفظ لكن رواه البخاري (1834)ومسلم (1111)عن أبي هريرة : ( قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت . قال مالك ؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها ؟ . قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال لا . قال هل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال لا . قال اجلس ومكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم قال أين السائل ؟ قال أنا . قال خذ هذا فتصدق به . فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها يريد ا لحرتين أهل بيت أفقر م أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك  )
169ـ سها رسول الله  فسجد.
سها النبي  في ثلاثة مواضع: مرة سها فصلى الرباعية ركعتين وهو حديث ذي اليدين فسجد بعد ما سلم, رواه البخاري (682)ومسلم (573) ومرة سها فصلى الرباعية خمسا فسجد بعد ما سلم رواه البخاري (396)ومسلم (572)من حديث ابن مسعود ومرة سها فقام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما فسجد قبل أن يسلم رواه البخاري (795)ومسلم (570)عن عبد الله بن بحينة.
170ـ زنى ماعز فرجمه رسول الله .
رواه البخاري (6438) عن ابن عباس ومسلم (1694)عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
171ـ روي أنه  سمع أعرابيا يقول : لبيك الله عن شبرمة. فقال  : أحججت عن نفسك؟ قال: لا . قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
(صحيح) رواه أبو داود (1811)وابن ماجه (2603)عن ابن عباس (صحيح أبي داود 1811)
171ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله  يسلت ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه.
(صحيح) رواه أحمد (6/243) وغيره بلفظ (كان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه ) صحيح الجامع (4953)
172ـ لا تجتمع أمتي على خطأ
(صحيح )مشهور بهذا اللفظ ,رواه أبو داود (4253)عن أبي مالك الأشعري بلفظ (إن الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق وأن لا تجتمعوا على ضلالة )ورواه الترمذي (2167)عن ابن عمر بلفظ (إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار) وفي الباب عن أنس وكعب بن عاصم الأشعري عند ابن أبي عاصم في السنة وانظر السلسلة الصحيحة رقم (1331) وظلال الجنة له (رقم 82و83)



173ـ أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
(ضعيف جدا) رواه الديلمي في الفردوس (6497) والخطيب في الكفاية (ص48) والبيهقي في المدخل(152) عن ابن عباس وفيه سليمان بن أبي كريمة قال الذهبي في المغني : (لين صاحب مناكير) وجويبر وهو ابن سعيد الأزدي متروك
ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم( 975) وابن حزم في الإحكام (6/244) عن الحارث بن غصين بن وهب عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وقال : (هذا الإسناد لا تقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول) والأعمش مدلس وقد عنعن.
ورواه عبد بن حميد في مسنده(783) وابن عدي في الكامل(2/377) عن حمزة بن أبي حمزة الجزري النصيبي عن نافع عن ابن عمر . وحمزة منكر الحديث. قال ابن عبد البر في الجامع(ص360) : (هذا إسناد لا يصح, لا يرويه عن نافع من يحتج به) وأنظر الميزان (2/379)
ورواه القضاعي في مسند الشهاب(1346) عن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, وجعفر متروك الحديث هالك كما قال الذهبي في المغني,ورواه الدارقطني في غرائب مالك عن جميل بن زيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وجميل لا يعرف قال الذهبي : (لا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه)
ورواه البيهقي في المدخل (153)عن جويبر عن جواب بن عبيد الله مرسلا وجويبر متروك وجواب ضعيف, وروى ابن حزم في الإحكام ( 6 / 244) عن البزار أنه قال : ( وأما ما يروى عن النبي  أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهذا كلام لا يصح عن النبي  ).
هذا تمام الأحاديث التي ذكرها العلامة التلمساني في مفتاح الوصول والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه كلهم ومن والاه.



                كتبه لنفسه أبو عبد الله طارق بن عبد الرحمن الحمودي
                        غفر الله له
                                                                        






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق